باب في نقض العادة، باب في تدافع الظاهر، باب في التطوع بما لا يلزم،
وقد ذكر هذا الوجه من وسائل التعدية صاحب المغني في آخر الباب الرابع، وعبر عنه بتحويل حركة العين، ونسب القول به للكوفيين، ثم قال وهذا عندنا من باب المطاوعة؛ يقال شرته فشتر، كما يقال ثرمة فثرم