قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2018م المعدل لجداول الحرف
المادة 1 القانون الأصلي يشار إلى قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي المادة 2 الرسوم لغايات هذا القرار، يستوفى مبلغ 25 دينار أردني عن كل حرفة مصنفة عند الترخيص